وأما الثالث، فلأن عموم القرآن والأخبار إنما يريد به في مقابل ما يدعيه الخصم من اشتراط الجمعة بالإذن الخاص في زمان الغيبة، فهو عموم إضافي، لامتناع إرادة العموم مطلقا، للاتفاق على اشتراط العدد والخطبتين والجماعة، وذلك مقيد للاطلاق وإن لم يكن مذكورا فإنه مراد كما في قوله تعالى: " إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا " (1)، فإن التقدير، إذا قمتم محدثين، لثبوت أنه صلى الله عليه وآله صلى الخمس بطهارة واحدة وقال: " إنما أردت أن أعلمكم " (2)، وحيث أجريت الآية على الإطلاق بالإضافة إلى المتنازع فيه، لعدم ما يوجب التقييد لا يلزم أن لا يكون مقيده بما دل الدليل على التقييد به من اعتبار النائب في الغيبة.
وينبه على أن مراده ما قلناه: أنه في شرح الارشاد بعد أن رد استدلال المانعين بالقول بموجب دليلهم من حيث أن الفقيه منصوب من قبل الإمام، احتج في آخر البحث على الجواز بعموم الآية (3)، فلولا أن مراده بالعموم ما قلناه لتنافي أول كلامه وآخره.
خاتمة وارشاد هذا أو أن بيان أوصاف الفقيه النائب في زمان الغيبة، الموعود بذكرها في المقدمة الثانية، وقد سبق أنها ثلاثة عشر:
الأول: الايمان، لأن العدالة شرط كما سنبين، وغير المؤمن لا يكون عدلا،