أيام العادة أن تستظهر بيوم أو يومين إلى العشرة، فبالتجاوز تقضي ما تركته زمان الاستظهار من صوم وصلاة وصوم العادة خاصة، ويحكم لهذه بالحيض برؤية الدم.
والمضطربة: ترجع إلى التميز، ثم الروايات إن نسيت العدد والوقت معا، وإن نسيت أحدهما عملت بما تعلم فتخير في تخصيص العدد إن ذكرته، وإن ذكرت الوقت خاصة تحيضت في المتيقن واحتاطت بالجمع بين تكليفي الحائض والمستحاضة في المحتمل، ويرجع ردها إلى الروايات فتضم إلى ما عملته بقية أحدهما.
والمبتدأة بعد التميز ترجع إلى عادة نسائها، ثم أقرانها من بلدها، ثم الروايات وهي: ستة أو سبعة من كل شهر، أو ثلاثة من شهر وعشرة من آخر مخيرة في التخصيص.
والاستحاضة:
دم أصفر بارد رقيق غالبا، ويجب اعتباره فإن لطخ الكرسف ولم يثقبه وجب ابداله، وتطهير ما ظهر من المحل، والوضوء لكل صلاة. وإن ثقبه ولم يسل فمع ذلك تغير الخرقة، وغسل للغداة. وإن سال فمع ذلك غسل للظهرين وتجمع بينهما، وآخر للعشاءين كذلك. ومع الأفعال هي بحكم الطاهر، فإن أخلت بشئ منها لم تصح صلاتها، أو بشئ من غسلي النهار لم يصح صومها، وإذا انقطع للبرء وجب ما اقتضاه الدم سابقا من غسل ووضوء.