والنفاس:
دم الولادة معها أو بعدها، فلا نفاس بدونه ولا ما يكون قبلها، وأكثره عشرة في الأشهر، فإن عبرها الدم عملت المعتادة في الحيض بعادتها، والمبتدأة والمضطربة بالعشرة. وللتوأمان (1) نفاسان، وتفارق الحائض في، الأقل، والدلالة على البلوغ، وقضاء العدة إلا في الحامل من زنى (2). ويشتركان في: تحريم ما سبق مما يشترط فيه الطهارة، والوطء قبلا فيعزر ويكفران استحله مع العلم بالتحريم ويستحب التكفير بدينار قيمته عشرة دراهم في أوله، ونصف في وسطه، وربع في آخره، وكذا الطلاق مع الدخول وانتفاء الحمل وحضور الزوج أو حكمه، ويكره الوطء قبل الغسل على الأصح.
ومس الميت:
إنما يوجب الغسل بعد برده بالموت وقبل تطهيره بالغسل على الوجه المنقول، وكذا القطعة ذات العظم وإن أبينت من حي، فلو مس معصوما، أو شهيدا، أو من لم يبرد، أو المغسل صحيحا، أو عضوا ثم غسله على قول قوي، أو المغتسل ليقتل بسيب وقتل به فلا غسل.
ولو مس من لم يطهر بعد البرد، أو غسل فاسدا ولو بفعل الكافر لضرورة فقد المماثل والمحرم من المسلمين، أو سبق موته قتله، أو قتل بغير ما اغتسل له، أو كان ميمما ولو عن بعض الغسلات، أو فقد في غسله أحد الخليطين، أو كان كافرا