أربعا بتسليمة صح لا خمسا، إلا أن يطلق فينزل على المشروع. ولو أطلق الصلاة وجب ركعتان على الأقوى، ولو نذر نحو الكسوف والعيد وقت شرعيتهما انعقد.
وإلا فلا.
وشبه النذر العهد واليمين، والتحمل عن الغير بإجارة ونحوها، ولا ريب في اشتراط العدالة في الأجير، وعدم نقصان صلاته بنقصان صفة، كالعاجز عن، القيام، أو عن بعض القراءة. ولو تجدد العجز احتمل الانفساخ، والفسخ والرجوع بالتفاوت، وأضعفها الاجتزاء بمقدوره، وهل هو على الفور (1) أم على التراخي؟ لا أعلم فيه تصريحا، ويحتمل وجوب ما يعد به متشاغلا.
تتمة:
من الصلاة المندوبة الاستسقاء عند انقطاع الأمطار وغور الأنهار، وهي كالعيد، إلا القنوت فإنه بالاستغفار، وسؤال الرحمة وتوفير المياه ومأثورة أفضل.
ويستحب في خطبة الجمعة أمر الناس بالتوبة، والخروج عن المظالم، وصوم ثلاثة أولها السبت أو الأربعاء، والخروج في الثالث حفاة بالسكينة والوقار مع أهل الصلاح والشيوخ والأطفال. وتستحب الجماعة والجهر بالقراءة، ويحول الإمام رداءه من اليمين إلى اليسار، ولو تأخرت الإجابة كرر الخروج، ولو سقوا في الخطبة صلوا شكرا، ولو كثرت الغيث وخيف منه استحب الدعاء بإزالته.
ويكره نسبة المطر إلى الأنواء ويحرم اعتقاده.
ومنها صلاة يوم الغدير قبل الزوال بنصف ساعة، وهي ركعتان يقرأ في كل ركعة الحمد مرة وكلا من القدر والتوحيد وآية الكرسي إلى قوله: " فيها خالدون " عشرا جماعة في الصحراء بعد أن يخطب الإمام بهم، ويعرفهم فضل اليوم، فإذا انقضت تصافحوا وتهانوا، وثوابها مائة ألف حجة وعمرة، ويعطى ما يسأل.