المطهرة النهي عنه، وكونه محرما.
وصيغته أن يقول: بعتك ديني الفلاني بدينك الفلاني، أو بعتك ديني الفلاني بعشرة دراهم مؤجلة إلى شهر. فيقول: قبلت.
ومنه أن يسلفه دينا له عليه في شئ مما يجوز السلم فيه على أصح القولين، كما لو أسلفه العشرة التي في ذمته في تغار حنطة موصوف بصفاته، مؤجل إلى كذا، مسلم في موضع كذا.
ولو ادعت الحاجة إلى مثل ذلك أسلفه عشرة مضمومة غير مقيدة بكونها دينه، بعد تمام العقد، وثبوت العشرة في ذمة المشتري تقاصه بها ولو باع الدين بمضمون حال جاز، إذ لا يعد دينا، والظاهر أنه يصح ذلك وإن كان الدين مؤجلا لم يحل فصل: المرابحة، هي البيع برأس المال مع زيادة، فلا بد فيه من الإخبار برأس المال إن لم يكن ثم المشتري عالما به. وتحقيقه: إن جرى على ما وقع به الشراء للبائع فصيغته أن يقول بعد الإخبار بالثمن: بعتك كذا بما اشتريته به وربح عشرة، أو بعتك كذا بما بذلت من الثمن فيه، إلى آخر صبغ البيع السالفة، وهي: شريتك، وملكتك.
وللمرابحة صيغتان أخريان:
أحدهما: أن يقول: بعتك بما قام علي وربح كذا.
الثانية: بعتك برأس المال وربح كذا.
والفرق بين هذه الصيغ الثلاث: أن الأولى لا تتناول إلا الثمن خاصة، فلو بذل مالا في عمل فيه، أو عمل بنفسه فيه ما يبذل في مقابله مال، أو لحقه مؤنة دلالة ونحوها لم يتناول شيئا من ذلك اللفظة وإن أخبر به قبل الصيغة وكذا الثالثة على أظهر القولين.
وأما الثانية فإنه يندرج فيها جميع ما لحق من المؤن التي يقصد بالتزامها