درجة " (1)، والفذ بالذال المعجمة هو الواحد.
وعنه صلى الله عليه وآله: " ما من ثلاثة في قرية أو بلد لا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان. فعليك بالجماعة فإن الذنب يأخذ القاصية ".
وعن ابن بابويه: من ترك ثلاث جمع متواليات من غير علة فهو منافق (2).
وقد رود عن الرضا عليه السلام: " إن صلاة الجماعة أفضل من صلاة الانفراد في مسجد الكوفة " (3)، إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة، وما كثرة جمعه أفضل، إلا أن يتعطل مسجد قريب بغيبته، ويجوز في الصحراء، ولا ريب أن المسجد أفضل.
وشروطها ستة:
أحدها: بلوغ الإمام، وعقله، وإيمانه، وعدالته، وطهارة مولده، وصحة صلاته ظاهرا، وقيامه بالنسبة إلى من فرضه القيام، واتقان القراءة إلا مع المماثلة، وذكوريته إن أم ذكرا أو خنثى، وكونه غير مؤتم. فلا تصح إمامة الصبي وإن بلغ عشرا إلا لمثله في النفل في بعض كلام الأصحاب، ولا المجنون وإن كان أدوارا إلا حال الإفاقة فيكره، ولا الكافر والفاسق، ومنه المخالف، وكذا ولد الزنا وإن أموا أمثالهم.
وطريق معرفة العدالة كما مر، وصلاة عدلين خلفه. ولا يكفي الاسلام، ولا التعويل على حسن الظاهر على الأصح، والخلاف في الفروع مانع إن أبطل عند المأموم. وتؤم المرأة النساء. ولو تشاح الأئمة قدم مختار المأمومين، ومع الاختلاف فالأفقه، فالهاشمي، فالأقدم هجرة، فالأسن في الاسلام، فالأصبح وجها، فالقرعة. والأمير في إمارته، والراتب، وذو المنزل يقدمون مطلقا.