ويجب وضع الجبهة في السجود على الأرض وأجزائها، ما لم يخرج عنها بالاستحالة كالنورة والمعدن، وكذا النبات إلا أن يكون مأكولا ملبوسا عادة كالقطن والكتان ولو قبل أن يعملا ويزول المنع مع التقية، أو خوف الأذى من نحو حية في المظلمة، وفقد غير الثوب، ولو لم يجد شيئا مع الخوف أومأ.
ولو كان لشئ حالتان يؤكل في إحداهما دون الأخرى كقشر اللوز اختص التحريم محال الأكل، ولو أكل شئ، في قطر دون آخر فالظاهر شمول التحريم.
ويجوز السجود على القرطاس إن اتخذ من جنس ما يجوز السجود عليه، ويكره المكتوب منه للقارئ المبصر دون غيره عند الشيخ (1)، وهو متجه في غير المبصر.
والواجب في المساجد المسمى، واستواء مساقطها، أو التفاوت بمقدار أربع أصابع مضمونة علوا وانخفاضا، فلو وقعت الجبهة على ما لا يسجد عليه رفعها إن كان أعلى بأزيد من أربع أصابع، وإلا جرها حذرا من تعدد السجود ويستحب السجود على الأرض وأفضل منه على التربة الحسينية ولو شويت بالنار.
الخامس: القبلة:
وهي عين الكعبة لمن تمكن من المشاهدة، والجهة للناسي على الأصح، وهي السمت التي يظن فيه الكعبة، فإن علمها يقينا بمحراب معصوم فلا اجتهاد أصلا، أو بقبلة المسلمين وقبورهم حيث لا يعلم الغلط، مع جواز الاجتهاد للحاذق يمنة ويسره لا مطلقا كفاه، وإلا عول على أماراتها. ومن صلى فوقها أو داخل بابها أبرز بين يديه منها قليلا، ولا يحتاج إلى شاخص.
ولأهل كل إقليم علامات يتوجهون بها إلى ركنهم، فلأهل العراق جعل الجدي - وهو نجم مضئ، بينه وبين الفرقدين أنجم صفار من الجانبين كصورة بطن الحوت