الصيغة (1).
ويشترط فيها كل ما يشترط في العقود اللازمة من الايجاب والقبول، وكونهما بالعربية، وغير ذلك مما يشترط في باقي العقود.
الكفالة:
عقد ثمرته التعهد بنفس من عليه حق وإن كان ذلك الحق الحضور إلى مجلس الحكم.
وصيغته قريبة من صيغة الضمان، فإنه تعهد بالمال، والكفالة بالنفس فيقول:
ضمنت لك إحضاره، إما مطلقا، أو إلى شهر، أو في الوقت الفلاني. أو تكفلت أو التزمت بإحضاره، أو أنا كفيل حالا، أو مؤجلا لكن مع ضبط الأجل.
وأطبق الأصحاب على أنه إذا قال: أنا كفيل به على أني إن لم أحضره كان علي كذا لزمه الاحضار خاصة، ولو قال: أنا كفيل به على أن علي كذا إلى كذا إن لم أحضره لزمه المال خاصة ولا يخفى أنه لا بد من القبول، والشروط الواقعة في هذا العقد تلزم إذا كانت جائزة كغيره من العقود اللازمة.
الوديعة:
من العقود الجائزة من الطرفين، ثمرته: الاستنابة في الحفظ. ويكفي في الايجاب كل لفظ دل على الاستنابة في ذلك، ولا يتعين له لفظ ولا عبارة مخصوصة ويكفي في القبول ما دل على الرضى من قول وفعل. ولا يشترط فوريته، ومتى شرط الحفظ على وجه مخصوص فقبل لم يكن له الحفظ إلا على ذلك الوجه.
العارية:
عقد جائز من الطرفين، ثمرته تسويغ الانتفاع بالعين مع بقائها، إما مطلقا، أو مدة معينة. ولا يتعين له لفظ، بل كل لفظ ما دل على هذا المعنى كاف في ذلك.