رجلا يسئل الصادق عليه السلام عن رجل أخذ أرضا مواتا تركها أهلها فعمرها، وأكرى أنهارا، وبنى فيها بيوتا، وغرس فيها نخلا وشجرا قال: فقال أبو عبد الله عليه السلام: " كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول: من أحيى أرضا من المؤمنين فهي له، وعليه طسقها يؤديه إلى الإمام في حال الهدنة، فإذا ظهر القائم عليه السلام فليوطن نفسه على أن تؤخذ منه " (1).
وروى الشيخ عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الشراء من أرض اليهود والنصارى، فقال: " ليس به بأس - إلى أن قال -: وأيما قوم أحيوا شيئا من الأرض وعملوا فهم أحق بها وهي لهم " (2).
الثالثة: قال الشيخ رحمه الله في النهاية والمبسوط (3)، وكافة الأصحاب:
لا يجوز بيع هذه، ولا هبتها، ولا وقفها، كما حكيناه سابقا عنهم، لأنها أرض المسلمين قاطبة، فلا يختص بها أحد على وجه التملك لرقبة الأرض، إنما يجوز له التصرف فيها، ويؤدي حق القبالة إلى الإمام، ويخرج الزكاة مع اجتماع الشرائط.
وإذا تصرف فيها أحد بالبناء والغرس صح له بيعها على معنى أنه يبيع ماله فيها من الآثار وحق الاختصاص بالتصرف لا الرقبة، لأنها ملك للمسلمين قاطبة.
روى الشيخ عن صفوان بن يحيى، عن أبي بردة بن رجاء قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: كيف ترى في شراء أرض الخراج؟ قال: " ومن يبيع ذلك وهي أرض للمسلمين! " قال: قلت: يبيعه الذي في يديه، قال: " ويصنع بخراج المسلمين ماذا؟! " ثم قال: " لا بأس اشترى حقه منها ويحول حق المسلمين عليه، ولعله يكون أقوى عليها واملأ بخراجها منه " (4).