ولو قال في الصورة الأولى ما قاله على طريق الضمان، فباع البائع العبد لزيد بشرط أن يضمن عمرو المقدر المذكور من ثمنه صح البيع والشرط، وكان بيعا بشرط.
فصل:
الإقالة فسخ وليست بيعا في حق المتبايعين وغيرهما، فلا يثبت بها خيار المجلس، ولا شفعة لو كان المبيع شخصا مشفوعا، ويصح في المبيع والبعض مع بقاء السلعة وتلفها، فيجب المثل أو القيمة، ولا تصح بزيادة، بالثمن ولا المثمن ولا نقص في أحدهما.
وصيغتها أن يقول: تقايلنا في بيع كذا، أو تفاسخنا، أو أقلتك. فيقبل الآخر.
ولو التمس أحدهما الإقالة، فقال الآخر: أقلتك، ففي الاكتفاء بالاستدعاء عن قبول الملتمس تردد، ولا ريب أن القبول أولى.
القرض:
عقد جائز من الطرفين، ثمرته تمليك العين مع رد العوض، ففي المثلي المثل، وفي القيمي القيمة، ولا بد فيه من إيجاب وقبول.
فأما الايجاب: فلا بد أن يكون بالقول، فلا يكفي الدفع على وجه القرض من غير لفظ في حصول الملك، نعم يكون ذلك في القرض كالمعاطاة في البيع فيثمر إباحة التصرف، فإذا تلف العين وجب العوض.
والذي ينساق إليه النظر أن المعاطاة في البيع تثمر ملكا متزلزلا، ويستقر بذهاب أحد العينين أو بعضها. ومقتضى هذا أن النماء الحاصل من المبيع قبل التلف شئ من العينين يجب أن يكون للمشتري، بخلاف الرفع للقرض هنا فإنه لا يثمر إلا محض الإذن في التصرف وإباحة الاتلاف، فيجب أن يكون نماء العين للمقرض، لبقائها على الملك، إذ لا معاوضة هنا ولا تمليك، بخلاف الأول.