الفلاني على أن الربح بيننا نصفين مثلا.
والقبول: ما دل على الرضى منهما.
ولو شرط فيه من الشروط الجائزة من البيع على وجه مخصوص، أو في جهة معينة، أو على شخص معين، أو إلى أمد معين لم يجز للعامل تجاوزه.
الوكالة:
عقد جائز من الطرفين، ثمرته الاستنابة في التصرف.
والايجاب: كل لفظ دل على الاستنابة، مثل: استنبتك، أو وكلتك، أو فوضت إليك، أو بع، أو اشتر كذا بكذا مثلا، أو أعتق عبدي، أو زوجني من فلانة، أو طلقها، ونحو ذلك. ولو قال الوكيل: وكلتني أن أفعل كذا؟ فقال:
نعم، أو أشار بما يدل على ذلك كفى في الايجاب، والظاهر أن سائر العقود الجائزة كذلك.
ويكفي في القبول كل ما يدل على الرضى من قول أو فعل، ولا تشترط فوريته وينفسخ بفسخ كل منهما، فإذا فسخ الموكل اشترط على الوكيل، وكذا يشترط علم الموكل لو رد الوكيل، وبدونه يبقى جواز التصرف بالإذن بحاله وإن لم يكن وكيلا.
ويجب اتباع ما يشترط الموكل من الشروط الجائزة دون غيرها، ويلزم الجعل لو شرطه، فإنه وكيل بالعمل الذي بذل الجعل في مقابله.
السبق والرمي:
عقد لازم من الطرفين على أصح القولين، ويشترط فيه ما اشتركت فيه، العقود اللازمة.
والايجاب: آملتك على المسابقة على هذين الفرسين، ويعين ما يركبه كل منهما في مسافة كذا - فيعين ابتداؤها وانتهاؤها - على أن من سبق منا كان له هذه