ويتوجعون من فعله وافترائه، وحثوا على فعلها ووعدوا عليها بمضاعفة الثواب، فطما للنفوس عن متابعته على ضلاله.
والشبهة إنما سميت شبهة، لأنها موضع للاشتباه، وليس هذا النوع موضعا للاشتباه، كما نقول في أموال الظلمة والقمارين فإنها مواقع الشبهة ومظان المحرمات، فإن الحل والحرمة حكمان شرعيان إنما يثبتان وينتفيان بقول الشارع، فما كان أمر الشارع فيه الحل فهو الحلال، وما كان أمره فيه الحرمة فهو الحرام، والشبهة هو الحلال بحسب الظاهر ولكنه مظنة الحرام في نفس الأمر، كما مثلناه في أموال الظلمة.
الثانية: قد عرفت أن الخراج والمقاسمة والزكاة المأخوذة بأمر الجائر أو نائبه حلال تناولها، فهل تكون حلالا للأخذ مطلقا، حتى لو لم يكن مستحقا للزكاة، ولا ذا نصيب في بيت المال حين وجود الإمام عليه السلام، أو إنما يكون حلالا بشرط الاستحقاق، حتى أن غير المستحق يجب عليه صرف ذلك إلى مستحقيه؟ إطلاق الأخبار وكلام الأصحاب يقتضي الأول، وتعليلهم للأخذ نصيبا في بيت المال، وأن هذا حق لله يشعر بالثاني. وللتوقف فيه مجال، وإن كان ظاهر كلامهم هو الأول، لأن دفع الضرورة لا يكون إلا بالحل مطلقا.
الثالثة: قال في التحرير روي عن الصادق عليه السلام أنه سئل عن النزول على أهل الخراج فقال: " ثلاثة أيام "، وعن الشجرة في القرى وما يؤخذ من العلوج والأكراد إذا نزلوا في القرى قال: " ويشترط عليهم في ما شرطت عليهم من الدراهم والشجرة وما سوى ذلك، وليس لك أن تأخذ منهم شيئا حتى تشارطهم.
وإن كان كالمتيقن أن من نزل ذلك الأرض أو القرية أخذ منه ذلك.
قلت: الرواية في التهذيب وفيها بدل الأكراد: والأكرة (1)، كأنه جمع أكار.