قلنا، لا نسلم، فإن ذلك إنما يخالف الاحتياط لو كان الدليل من الكتاب أو السنة أو الاجماع على خلافه، أو كان ثم اختلاف الفقهاء ظاهر شهير، على أنه لو ثبت ذلك لم يستويا، فإن الحكم بحل ما يثبت تحريمه ليس كالحكم بحل ما كان حلالا، وأين هذا من ذلك!؟
السابع: انتفاء المقتضي للتحريم في المسائل المذكورة من حيث المراد بالمعنى، والمراد بالمعنى: ما يصلح كونه علة للحل في العلة المستنبطة.
أما في الأولى، فلأن المرتضع - أعني أخا المرضعة - صار ولدا لها وللفحل وأخت الولد إنما تحرم بالبنوة أو بالدخول بأمها. ولهذا إذا انتفى الأمران جاز النكاح، كما في أخت أخ الولد مع اختلاف العلاقة. ومعلوم انتفاء الأمرين هنا، على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما قال: " يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب " (1)، وأخت الولد إنما تحرم من جهة النسب إذا كانت بنتا، وإلا فتحريمها بالمصاهرة، أعني كونها ربيبة مدخولا بأمها، والرضاع كالنسب لا المصاهرة.
وأما الثانية، فلأن أقصى ما يقال: إن الزوجة - أعني المرضعة - صارت أما للولد وهي عمته، ولا يلزم من ذلك تحريم، لأن عمة الولد إنما تحرم على من هي أخته، إذ ليس في الكتاب والسنة ما يدل على تحريم عمة الولد بوجه من الوجوه، إلا إذا كانت أختا. وحينئذ فالتحريم بسبب آخر لا بسبب عمومة الولد، ولا أخوة بين المذكورة وبين أبي المرتضع - أعني زوجها - بنسب ولا رضاع.
والحكم في المسألة الثالثة أظهر، لأن خالة الولد لا تحرم إلا للجمع بينها وبين أختها، وذلك منتف هنا.
وأما الرابعة، فلأن أقصى ما يقال: إن المرضعة صارت جدة ولد الولد من