الرغبات، وقد ذكر الفقهاء لكل نوع من الأنواع التي يكثر دورانها ويجوز فيها السلم صفاتا مخصوصة على طريق التدريب للمكلف، ليستعلم منها ما يجب ذكره في العقد من صفات ما لم يتعرضوا إليه.
ويجب أيضا أن يذكر موضع التسليم إن كان المتعاقدان بصدد مفارقة موضوع العقد قبل الحلول كما لو كانا غريبين مجتازين، وكذا أحدهما، والأحوط ذكره مطلقا.
ويعتبر في أجل السلم ما سبق من كونه محروسا عن الزيادة والنقصان، وتسليم الثمن قبل التفرق.
والايجاب للسلم: سلفتك، أو أسلمت إليك من المشتري، وبعتك، وملكتك وما جرى مجراه من البائع، فلو كان المسلم فيه حنطة قال: أسلمت إليك كذا في تغار حنطة يوسفية عراقية حمراء كبيرة الحب جديدة جيدة ضربية إلى شهرين، مسلمة في موضع كذا، فيقول البائع: قبلت.
ولو ابتدأ البائع بإيجاب وقال: بعتك تغار حنطة يوسفية إلى آخرها، بكذا مؤجلة إلى كذا مسلمة في موضع كذا، قال المشتري: قبلت، صح.
والمرجع في ذكر الأوصاف إلى العرف، فكل وصف تختلف الأغراض بسببه، وتزيد القيمة وتنقص باعتباره زيادة يعتد بها يجب التعرض إليه، وغيره لا يجب ذكره، وجميع ما سبق ذكره من الشروط والخيارات هنا. والظاهر أنه لا يجئ في المسلم فيه اشتراط البراءة من العيوب، لأنه لا بد من اشتراط ذكر الأوصاف التي لها دخل في تفاوت القيمة والسلامة من العيوب في المسلم فيه، أو كونه معيبا مما تتفاوت به القيمة تفاوتا ظاهرا.
فصل: بيع الكالئ بالكالئ:
هو بيع الدين بالدين - يجوز بهمزة وترك الهمزة -، وقد ثبت في السنة