ولا تجب إعادته على أربابه وإن عرف بعينه دفعا للضرر (1).
قلت: هذا بعينه هو ما أسلفناه سابقا.
وقال في التذكرة ما هذا لفظه: ما يأخذه الجائر من الغلات باسم المقاسمة، ومن الأموال باسم الخراج عن حق الأرض، ومن الأنعام باسم الزكاة يجوز شراؤه واتهابه، ولا تجب إعادته على أصحابه وإن عرفوا، لأن هذا مال لا يملكه الزراع وصاحب الأنعام والأرض، فإنه حق الله أخذه غير مستحق فبرئت ذمته وجاز شراؤه (2).
ثم احتج لذلك بخبر أبي عبيدة وعبد الرحمن السالفين.
وقال في التحرير: ما يأخذه ظالم بشبهة الزكاة من الإبل والبقر والغنم، وما يأخذه عن حق الأرض بشبهة الخراج، وما يأخذه من الغلات باسم المقاسمة حلال وإن لم يستحق أخذ ذلك، ولا تجب إعادته على أربابه وإن عرفهم، إلا أن يعلمه بعينه في شئ منه أنه غصب، فلا يجوز تناوله ولا شراؤه (3).
وقال في القواعد: والذي يأخذه الجائر من الغلات باسم المقاسمة، ومن الأموال، باسم الخراج عن حق الأرض، ومن الأنعام باسم الزكاة يجوز شراؤه واتهابه: ولا تجب إعادته على أصحابه وإن عرفوا (4) وفي حواشي شيخنا الشهيد قدس سره على القواعد ما صورته: وإن لم يقبضها الجائر، وكذا ثمرة الكرم والبستان.
وقال في الارشاد عطفا أشياء مما يصح بيعها وتناولها: وما يأخذه الجائر باسم المقاسمة من الغلات والخراج عن الأرض والزكاة من الأنعام وإن عرف