الفائدة، كما إذا اختلف النوع، أو انتهت بالتخفيف إلى حد العفو.
تتمة:
يحرم اتخاذ الآنية من النقدين ولو لمحض القنية على الأقوى، سواء الرجل والمرأة. ويكره المفضض، ويجب عزل الفم عن موضع الفضة، ويجوز نحو الحلقة للقصعة، والضبة (1) للإناء، والقبيعة (2) والنعل للسيف، والتحلية للمرأة بالفضة وكذا الميل منها لا المكحلة، وتخلية المصحف بها وبالذهب. ولا يحرم الإناء من غيرهما وإن كان نفيسا، نعم يشترط طهارة أصله والتذكية في الجلد، وفي غير المأكول الدبغ على قول.
الباب الثاني: في باقي مقدمات الصلاة وفيه فصول:
الأول: في إعدادها:
والواجبة سبع: اليومية، والجمعة، والعيدان، والآيات، والطواف، والأموات، وما يلتزم بنذر وشبهه.
فاليومية خمس: الظهر والعصر، والعشاء، - كل واحدة أربع ركعات - والمغرب ثلاث، والصبح ركعتان. والوسطى منهن هي العصر على الأقوى، وتنتصف الرباعيات في السفر والخوف.
ونوافلها لكل من الظهرين ثمان قبل الفرض، وللمغرب أربع بعدها، وللعشاء ركعتان من جلوس بعدها تعدان بركعة، ولليل ثمان وركعتان للشفع وركعة للوتر وللصبح ركعتان قبلها. ويسقط في السفر نوافل الظهرين، والوتيرة على المشهور وباقي الصلوات الواجبة تأتي إن شاء الله تعالى.