الجهة علما إن أمكن، وإلا ظنا، ومع الاشتباه يعول على الأمارات، ومع فقدها يصلي إلى الأربع جهات. والعامي يقلد العدل المخبر عن اجتهاد أو يقين.
وأفعال الصلاة ثمانية:
الأول: النية وهي ركن، وصفتها: أصلي فرض الظهر - مثلا - أداءا لوجوبه قربة إلى الله.
ولو كان يصليها في غير الوقت نوى القضاء. ويجب مقارنتها لتكبيرة الاحرام، فتبطل لو تخلل زمان وإن قل، واستدامتها حكما إلى الفراغ.
الثاني: تكبيرة الاحرام وهي ركن، وصورتها، الله أكبر. ويعتبر كونها بالعربية مع الامكان بهذا اللفظ، مرتبة، مقطوع الهمزتين غير الممدودتين، ويجب في " أكبر " كونها بوزن أفعل من غير اشباع لفتحة الباء.
الثالث: القراءة ويتعين الحمد وسورة كاملة الثنائية وأولى الثلاثية والرباعية ولا يجوز الاقتصار على الحمد، ولا التبعيض اختيارا. ويجب كونها بالعربية، فلا تجزئ الترجمة اختيارا ومراعاة صفات الاعراب كلها، والمحافظة على التشديدات، والمحافظة في الوقت على عدم الاخلال بالنظم.
والترتيب بين الحمد والسورة، وكلماتهما وآياتهما على المتواتر، والقراءة بالسبع أو العشر دون ما عداها، والبسملة أول الحمد والسورة، والقصد بها إلى سورة معينة بعد الحمد، وكون السورة ليست واحدة من العزائم الأربع وهي: سجدة