وخمس: لذرق جلال الدجاج.
وثلاث: لموت الحية، والفأرة مع عدم الأمرين.
ودلو: لبول الرضيع، وموت العصفور، وشبهه.
وعلى ما اخترناه فكل ذلك مستحب، ويستحب تباعد البئر والبالوعة بخمس أذرع إن كانت الأرض صلبة، أو كانت البئر أعلا (1) ولو بالجهة، وإلا فسبع.
والمضاف:
ما لا يتناوله الاسم ويصح سلبه عنه كماء الورد، والممتزج بما يسلبه الإطلاق.
وهو في الأصل طاهر لكن لا يرفع حدثا (2) ولا يزيل خبثا، وإن اضطر إلى الطهارة معه تيمم، وينجس بالملاقات وإن كثر، ويطهر بصيرورة مطلقا وإن بقي التغير، لا باختلاطه بالكثير مع بقاء الإضافة.
ولو مرج طاهره مسلوب الأوصاف بالمطلق قدر مخالفا وسطا، والشيخ بحكم