رجع إلى ثلاثين ألف ألف درهم في أول [سنة، وفي] (1) والثانية بلغ ستين ألف ألف، فقال: لو عشت سنة أخرى لرددتها إلى ما كان في أيام عمر، فمات في تلك السنة.
وكذلك أمير المؤمنين عليه السلام لما أفضي الأمر إليه أمضى ذلك، لأنه لم يمكنه أن يخالف ويحكم بما عنده.
والذي يقتضيه المذهب أن هذه الأراضي وغيرها من البلاد التي فتحت عنوة يكون خمسها لأهل الخمس، وأربعة أخماسها يكون للمسلمين قاطبة، الغانمين وغير الغانمين في ذلك سواء، ويكون للإمام النظر فيها وتقبيلها وتضمينها بما شاء (2).
هذه عبارته بحروفها.
وقال في المنتهى وهذه عبارته أيضا: أرض السواد: هي الأرض المغنومة من الفرس التي فتحها عمر بن الخطاب، وهي سواد العراق، وحده في العرض من منقطع الجبال بحلوان إلى طرف القادسية المتصل بعذيب من أرض العرب.
ومن تخوم الموصل طولا إلى ساحل البحر ببلاد عبادان من شرقي دجلة. فأما الغربي الذي تليه البصرة فإنما هو إسلامي مثل شط عثمان بن أبي العاص.
إلى أن قال: هذه الأرض فتحت عنوة، فتحها عمر بن الخطاب، ثم بعث إليها بعد فتحه ثلاثة أنفس: عمار بن ياسر على صلاتهم أميرا، وابن مسعود قاضيا وواليا على بيت المال، وعثمان بن حنيف على مساحة الأرض وفرض لهم في كل يوم شاة شطرها مع السواقط لعمار، وشطرها للآخرين. وقال: ما أرى قرية يؤخذ منها كل يوم شاة إلا سريع خرابها.
ومسح عثمان أرض الخراج، واختلفوا في مبلغها، فقال الساجي: اثنان