فيه، بل النزاع في أرض من أسلم أهلها عليها. ثم أجاب بأن الجواب أولا عن أرض من أسلم أهلها عليها، ثم إنه عليه السلام أجاب عن أرض العنوة (1).
إذا عرفت ذلك فاعلم أن العلامة في المختلف أجاب بهاتين الروايتين على مختار الشيخ والجماعة، وهما في الدلالة على مختار ابن حمزة وابن البراج أظهر.
ثم احتج لهما برواية لا تدل على مطلوبهما، بل ولا تلتئم على مقالتهما، وليس لنا في بيان ذلك كثير فائدة، نعم بمقتضى الروايتين المتجه ما ذهب إليه.
وثالثها: أرض الصلح، وهي كل أرض صالح أهلها عليها، وهي أرض الجزية فيلزمهم ما يصالحهم الإمام عليه من نصف أو ثلث أو ربع، أو غير ذلك. وليس عليهم شئ سواه، فإذا أسلم أربابها كان حكم أرضهم حكم أرض من أسلم طوعا ابتداءا، ويسقط عنهم الصلح لأنه جزية.
ويصح لأربابها التصرف فيها بالبيع والشراء والهبة، وغير ذلك: وللإمام أن يزيد وينقص ما يصالحهم عليه بعد انقضاء مدة الصلح حسب ما يراه من زيادة الجزية ونقصانها، ولو باعها المالك من مسلم صح وانتقل ما عليها إلى رقبة البائع.
وهذا إذا صولحوا على أن الأرض لهم، أما لو صولحوا على أن الأرض للمسلمين وعلى أعناقهم الجزية كان حكمها حكم الأرض المفتوحة عنوة، عامرها للمسلمين ومواتها للإمام عليه السلام.
ورابعها: أرض الأنفال: وهي كل أرض انجلى أهلها عنها وتركوها أو كانت مواتا لغير ذلك فأحييت، أو كانت آجاما وغيرها مما لا يزرع فاستحدثت مزارع فإنها كلها للإمام خاصة، لا نصيب لأحد معه فيها، وله التصرف فيهما بالبيع والشراء والهبة والقبض حسب ما يراه. وكان له أن يقبلها بما يراه من نصف أو ثلث أو ربع.