لك النظر إلى بدن فلانة، أو لمسها، أو تقبيلها والأصح الاقتصار على لفظ التحليل، فلا يتعدى إلى الإباحة. ولو كانت لشريكين وكلا في التحليل واحدا، أو قال كل واحد منهما: أحللت لك وطأها، ولا يكفي أن يقول: أحللت لك وطء حصتي.
ولا بد من قبول، ولفظه مثل ما سبق، ويعتبر مع إحلال الشريكين قبولان لتحليل كل قبول، ولا يشترط تعيين مدة، بل يكفي الإطلاق ويستصحب حكمه إلا أن يمنع وإذا أحل الوطء حلت المقدمات دون العكس.
ويجوز أن يجعل عتق أمة صداقها فيعتقها، ويزوجها ويجعل العتق مهرا لها، ولا فرق بين تقديم العتق والتزويج. وصيغته: أعتقتك وتزوجتك وجعلت عتقك مهرك، وفي اشتراط قبولها تردد، واشتراطه أحوط. وفي قول قوي أنه يكفي في الايجاب: تزوجتك وجعلت مهرك عتقك، من دون أن يقول: وأعتقتك.
وصيغة الفسخ في النكاح بالعيب وبالعتق ونحوهما: فسخت النكاح الذي بيني وبين فلان أو فلانة، وما أدى هذا المعنى.
وفي نكاح العبد لأمة مولاه: فسخت عقد كما، أو آمر كل واحد منهما باعتزال الآخر.
وعقد النكاح بأقسامه قابل للشروط السائغة التي لا تنافي مقتضى العقد، وإنما يجب الوفاء منها بما وقع في متن العقد. ومتى أراد اشتراط شئ من الأجناس غير النقود وصف ما يشترط بصفات السلم، وهي ما بها ترفع الجهالة، ولو اعتبر قدر قيمته من النقد فاشترط في العقد فهو حسن.
الطلاق:
لا بد فيه من اللفظ الصريح فهو: أنت، أو هذه، أو فلانة، أو زوجتي طالق.
ولا يقع بغير هذا اللفظ مثل: أنت طلاق، أو الطلاق، أو من المطلقات، أو طلقت