إناء الخنزير سبع بغير تراب، وكذا نجاسة الفأرة والخمر وإن كان إناء قرعا ونحوه ومن غير ذلك ثلاثا.
وتطهر الأرض والبواري والحصير، وما لا ينقل عادة بتجفيف الشمس مع زوال العين.
وأسفل القدم، والنعل ولو من خشب بزوال عين النجاسة بالأرض والحجر الطاهرين مع الجفاف، وليس المشي شرطا.
وما أحالته النار رمادا أو دخانا أو فحما، لا خزفا.
والنطفة والعلقة بالاستحالة حيوانا، ونحو الخنزير ملحا، والعذرة ترابا، والكافر بإسلامه، والجلال باستبرائه، والعصير بنقصه أو انقلابه، وكذا الخمر بالإناء، والدم بانتقاله إلى البعوض ونحوه، والبواطن وغير الأدمي بزوال العين وإن لم يغب.
وعفي عما نقص عن سعة درهم بغلي من الدم، والمتنجس به غير الثلاثة ونجس العين مجتمعا ومتفرقا لا الدرهم، وقدر بمنخفض الكف.
وعن دم القروح والجروح إلى أن يبرأ، ولا يجب العصب فيهما.
وعن نجاسة ما لا يتم الصلاة فيه وحده وإن كانت مغلظة، واشترط بعضهم كونها في محالها، وآخرون كونها ملابس، ولا ريب أنه أحوط وإن كان عموم الخبر يدفعه.
وعن نجاسة ثوب المربية للصبي حيث لا غيره إذا غسلته كل يوم وليلة مرة، وألحق به الصبية والولد المتعدد، وبها المربي والخصي الذي يتواتر بوله، وليس ببعيد.
وعن النجاسة مطلقا مع تعذر الإزالة، ولو اختص بها الثوب لم يجب نزعه، بل الصلاة فيه أفضل، وعلى التقديرين فلا قضاء. وإذا أمكن تخفيفها وجب مع