قلنا: الأحاديث التي تأتي تحل تناول الخراج الذي يأخذه الجائر، وكلام الأصحاب يتناول هذا القسم وإن كان السابق إلى الأفهام في الخراج ما يؤخذ من المفتوح عنوة فلا يبعد الحاقه به. ولم أقف على شئ صريح في ذلك سوى إطلاق ما ورد عنهم عليهم السلام.
فائدة:
لا فرق بين غيبة الإمام وحضوره في زمان التقية، لاستوائهما في كونه موجودا ممنوعا من التصرف. والأخبار وكلام الأصحاب يومئ إلى ذلك، وإباحتهم عليهم السلام لشيعتهم إنما وقع في زمانهم وكذا الأمر بالجمعة. وقد احتج الأصحاب بذلك بثبوتهما في زمان الغيبة، وفي الواقع لا فرق بينهما.
المقدمة الرابعة في تعيين ما فتح عنوة من الأرضين اعلم أن الذي ذكره الأصحاب في ذلك: مكة زادها الله شرفا، والعراق، والشام، وخراسان، وبعض الأقطار ببلاد العجم وقد تقدم في بعض الأخبار السابقة أن البحرين من الأنفال.
فأما مكة فإن للأصحاب في كونها فتحت عنوة أو صلحا خلافا، أشهره أنها فتحت عنوة. قال الشيخ رحمه الله في المبسوط: ظاهر المذهب أن النبي صلى وآله وسلم فتح مكة عنوة بالسيف ثم أمنهم بعد ذلك، وإنما لم يقسم الأرضين والدور، لأنها لجميع المسلمين كما نقول في كل ما فتح عنوة إذا لم يكن نقله إلى بلد الاسلام فإنه يكون للمسلمين قاطبة. ومن النبي صلى الله عليه وآله وسلم على رجال من المشركين فأطلقهم، وعندنا أن للإمام أن يفعل ذلك، وكذلك أموالهم