التقابض قبل التفرق، والسلامة من الربوا أن اتحد الجنس من الجانبين.
وكذا بيع الثمار والحيوان.
وبيع المزابنة: وهو بيع ثمرة النخل بعد خرصها بقدر خرصها تمرا، وإن لم يشترط كون الثمن منها، ويلحق بها في ذلك ثمرة باقي الأشجار المثمرة.
وبيع المحافظة: بيع الزرع بحب من جنسه وإن خرص وبيع بقدر خرصه، سواء شرط الثمن من الزرع، أو باع بحب آخر على الأصح.
فصل:
تصح القبالة بين الشريكين في الثمرة والزروع، بأن يخرص حصة أحدهما خاصة ثم يقبلها شريكه بخرصها فتقبل، وهي عقد صحيح، لورود النص عليها، ولازم، لأن الأصل في العقود اللزوم إلا ما أخرجه دليل، وذلك قضية كلام الأصحاب.
وصيغتها: قبلتك نصيبي في هذه الثمرة بكذا، فيقول: قبلت أو تقبلت.
وحكمها وجوب العوض مع سلامتها من الآفة، ولو تلفت فلا شئ، ولو تلف البعض: فإن وفي الباقي بمال القبالة، وإلا سقط عنه قدر ما نقص. ومتى زاد المخروص عن قدر مال القبالة فالزائد للمتقبل إباحة ولو نقص أكلمه.
وهل هذه عقد برأسه، أم ضرب من الصلح؟
قال في الدروس بالثاني، فيصح بلفظ الصلح (1). وللنظر في ذلك مجال، لأن الربوا يعم الصلح على الأصح، ولأنه لا يبطل بتلف المعوض بعد القبض، وليس بعيد أن يكون ذلك عقدا برأسه.
فصل:
بيع الغرر فاسد كبيع الملاقحة: وهو بيع ما في بطون الأمهات.
وبيع المضامين: وهو بيع ما في أصلاب الفحول.