الرابعة: الوقت ويجب إيقاع الظهر بعد زوال الشمس المعلوم بزيادة الظل بعد نقصه، والعصر بعدها. ولو نسي الظهر وصلى العصر فإن كان قد مضى من الوقت يكفي للظهر مخففة أجزأت وصلى الظهر، وإلا أعادها، ولو بقي من آخر الوقت مقدار أربع اختصت بالعصر.
والمغرب بعد ذهاب الحمرة التي من جانب المشرق، والعشاء بعد الفراغ منها أو مضى مقدار فعلها. وينبغي تأخيرها إلى ذهاب الحمرة المغربية، ويخرج وقتها بانتصاف الليل، ولو بقي من آخر الوقت مقدار أربع اختصت بها العشاء.
والصبح بعد طلوع الفجر الثاني، وهو الصادق، ويبقى إلى طلوع الشمس.
الخامسة: المكان ويشترط كونه غير مغصوب، وطهارته، ولو كان نجسا صح بشرط أن لا تتعدى إلى المصلي أو محموله، وذلك في ما عدا مسجد الجبهة، فلا يعفى عن نجاسته وإن لم يتعد.
السادسة: ما يصح السجود عليه ويعتبر كونه أرضا، أو نباتا غير مأكول ولا ملبوس عادة، فلا يجوز على المعادن والقطن والكتان ونحوها.
السابعة: القبلة ويعتبر توجه المصلي إلى عين الكعبة إن كان قريبا يمكنه ذلك، وإن بعد ففرضه