أو صفة مثل: إن قدم زيد، أو إذا أهل شوال فأنت حر بعد وفاتي. وقد يسأل عن الفرق بين هذا وبين المقيد.
ولو قال الشريكان: إذا متنا فأنت حر، انصرف قول كل منهما إلى نصيبه وصح التدبير، ولم يكن ذلك تعليقا على شرط. ولو ثبت في أحدهما بنصيبه خاصة اختص بالانعتاق، بخلاف ما لو قصد عتقه بعد موتهما فإنه يبطل التدبير.
الكتابة:
وهي معاملة مستقلة غير البيع، وهي عقد لازم من الطرفين، سواء كانت مطلقة أو مشروطة على الأصح، فإنه يجب على العبد السعي فيها أيضا، ويجير عليه لو امتنع. وتبطل بالتقايل، والابراء من مال الكتابة فينعتق وبالاعتراف بالعجز في المشروطة.
فالإيجاب أن يقول: كاتبتك على ألف مثلا وأجلتك فيها إلى شهر على أن تؤدي جميعها عند آخر الشهر، أو في نجمين مثلا، أو ثلاثة. ولا بد من تعيين النجوم كرأس عشرة أيام أو خمسة عشر.
والقبول: قبلت، وكل ما جرى مجراه من الألفاظ الدالة على الرضى، هذا إذا كانت مطلقة، ولو كانت مشروطة أضاف إلى ذلك قوله: فإن عجزت فأنت رد في الرق. ومهما اشترط المولى على المكاتب في العقد لزم إذا لم يخالف المشروع. وهل يجب في كل من الصيغتين إلى قوله: فإن أديت فأنت حر؟
فيه احتمال، فإن لم توجبه فلا بد من نيته.
اليمين:
وإنما ينعقد باللفظ الدال على الذات المقدسة مع النية مثل: والله، وبالله، وتالله، وها لله، وأيمن الله، وأيم الله، وم الله، ومن الله، والذي نفسي بيده، ومقلب القلوب والأبصار، والأول الذي ليس كمثله شئ، والذي فتق الحبة وبرأ النسمة.