وتجب فيه الموالاة، وكونه بالعربية مع الامكان، وترتيبه، وفعله راكعا مطمئنا.
فلو شرع فيه قبل انتهائه، أو أكمله بعد رفعه عامدا بطلت صلاته، وناسيا يستأنف أن تذكر ما لم يخرج عن حد الراكع. ولو سقط قبل الركوع أعاده أو بعده وبعد الطمأنينة أجزأ، وكذا قبلها على قول، ويجب رفع الرأس منه معتدلا ومطمئنا، بحيث يسكن ولو يسيرا، وليس ركنا.
ويستحب الدعاء أمام الذكر، وقول: سمع الله لمن حمده بعد الرفع، والتكبير للهوي إلى الركوع قائما، ولو شك بعد الانتصاب في إكمال الانحناء بحيث يصل إلى حد الراكع لم يلتفت.
السادس: السجود:
ويجب في كل ركعة سجدتان هما معا ركن في المشهور، فلا تبطل الاخلال بالواحدة سهوا، ويجب الانحناء فيه إلى أن يساوي مسجد الجبهة الموقف، أو يكون التفاوت بمقدار أربع أصابع فقط، فإن تعذر الانحناء أتى بما يمكن ويرفع ما يسجد عليه، فإن تعذر أوما.
ويجب السجود على الجبهة واليدين والركبتين وإبهامي الرجلين، والواجب في كل منها مسماه، ويجب الاعتماد على الأعضاء بإلقاء ثقله عليها، فلا يتحامل عنها، ولا تجب المبالغة. ولو منعه قرح بالجبهة احتفر حفيرة ليقع السليم على الأرض، فإن تعذر سجد على أحد الجبينين، فإن تعذر فعلى الذقن.
ويجب وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه كما مر، والذكر فيه وأفضله:
سبحان ربي الأعلى وبحمده، ويجزي ء سبحان الله، وكل ما يعد ذكرا ويجب عربيته مع الامكان، وموالاته، وترتيبه، والطمأنينة فيه ساجدا بقدره، فلو شرع فيه قبل بلوغ حد الساجد، أو أكمله بعد رفعه عامدا بطلت صلاته، وناسيا تداركه إن تذكر في محله، ولو جهل الذكر لم يسقط وجوب الطمأنينة. ويجب الرفع بين السجدتين