هذا دلالة على اشتراط الإمام. قال في التذكرة: ولأنه إجماع أهل الأعصار، فإنه لا يقيم الجمعة في كل عصر إلا الأئمة (1).
إذا عرفت ذلك فاعلم أنه لا كلام بين الأصحاب في اشتراط الجمعة بالإمام أو نائبه، إنما الكلام في اشتراط كون النائب منصوبا بخصوصه أو يكفي نصبه ولو على وجه كلي حيث يتعذر غيره، وأكثر الأصحاب على الثاني، وسيأتي لذلك مزيد تحقيق إن شاء الله.
الباب الثاني اختلف أصحابنا في حكم صلاة الجمعة حال غيبة الإمام عليه السلام على قولين بعد انعقاد الاجماع منهم، ومن كافة أهل الاسلام على وجوبها بشرائطها حال ظهوره (2):
الأول:
القول بجواز فعلها إذا اجتمعت باقي الشرائط، وهو المشهور بين الأصحاب، وبه قال الشيخ رحمه الله في النهاية والخلاف (3)، وأبو الصلاح (4)، والمحقق في المعتبر وغيره (5)، والعلامة في المختلف وغيره (6)، وشيخنا الشهيد (7)