الرغبات. أما الأولى فلأنهما في مقابل منافع الأرض ولا نريد بمشابهتهما للأجرة إلا ذلك.
وأما الثانية فظاهرة، قال العلامة في النهاية في باب قتال البغاة في توجيه كلام الشيخ رحمه الله حيث قال: لو ادعى من بيده أرض الخراج عنه المطالبة به بعد زوال يد أهل البغي، أداءه إلى أهل البغي لم يقبل قوله. وجهه: أن الخراج معاوضة، لأنه ثمن أو أجرة، فلم يقبل قولهم في أدائه كغيره من المعاوضات.
الثاني: قد سبق في الحديث المروي عن أبي الحسن الأول عليه السلام - وهو الحديث الطويل الذي أخذنا منه موضع الحاجة - ما يدل على ذلك، قال:
" والأرض التي أخذت عنوة بخيل وركاب فهي موقوفة متروكة في أيدي من يعمرها ويحييها على صلح ما يصالحهم الوالي على قدر طاقتهم من الخراج النصف أو الثلث أو الثلثان، وعلى قدر ما يكون لهم صالحا ولا يضربهم " الحديث (1).
وهذا صريح في ما قلناه، فإن تسويغه الخراج إلى النصف أو الثلث والثلثين وإناطته إياه بالمصلحة بعد ذلك صريح في عدم انحصار الأمر في شئ بخصوصه ولا أعرف لهذا رادا من الأصحاب.
الثالث: الاجماع المستفاد من تنبع كلام من وصل إلينا كلامه من الأصحاب وعدم الفتوى على مخالف، ولا محكيا لكلام المتصدين لحكاية الخلاف مشهورا ونادرا في مطولات كتب المحققين ومختصراتهم.
قال الشيخ في النهاية في حكم الأرض المفتوحة عنوة: وكان على الإمام أن يقبلها لمن يقوم بعمارتها بما يراه من النصف أو الثلث أو الربع (2).
وقال في المبسوط في باب حكم الأرضين من كتاب الزكاة في حكم المفتوحة