وإليه الإشارة بقوله عليه السلام في حديث عمر بن حنظلة السابق: " منكم " (1).
الثاني: العدالة، لوجوب التثبت عند خبر الفاسق، وإليه الإشارة بقوله عليه السلام: " أعدلهما " (2).
الثالث: العلم بالكتاب.
الرابع: العلم بالسنة. لا على معنى أن يعلم الجميع، بل لا بد منه في درك الأحكام، ولا يشترط حفظ ذلك، بل أهلية التصرف، بحيث إذا راجع أصلا معتمدا أمكنه الوقوف على ما هو بصدده.
الخامس: العلم بالاجماع، لأنه أحد المدارك، وللتحرز من الفتوى بخلافه.
السادس: العلم بالقواعد الكلامية التي تستمد منها الأصول والأحكام.
السابع: العلم بشرائط الحد والبرهان، لامتناع الاستدلال من دونه.
الثامن: العلم باللغة والنحو والصرف، لا بالجميع بل المحتاج إليه على وجه يقتدر على التصرف إذا راجع.
التاسع: العلم بالناسخ والمنسوخ وأحكامهما، وكذا أحكام الأوامر والنواهي والعموم والخصوص، والاطلاق والتقييد، والاجمال والبيان، والعلم بمقتضى اللفظ شرعا وعرفا ولغة، ونحو ذلك مما يتوقف عليه فهم الخطاب، ككون المراد مقتضى اللفظ إن تجرد عن القرينة، وما دلت عليه على تقدير وجودها.
العاشر: أن يعلم أحوال التعارض والترجيح.
الحادي عشر: العلم بالجرح والتعديل وأحوال الرواة، وتكفي فيه شهادة من يعتمد عليه من الأولين، وقد اشتمل على ذلك الكتب المعتمدة في الحديث والرجال، ونقح الفقهاء جملة من ذلك في الكتب الفقهية.