بالأكثر (1). ولو اشتبه المطلق بالمضاف تطهر بكل منهما مع فقد ما ليس بمشتبه أما المشتبه بالنجس والمغصوب فيجب اجتنابه، ولو قصر المطلق عن الطهارة وأمكن مزجه بالمضاف مع بقاء الإطلاق وجب المزج على الأصح إن لم يجد غيره، وإلا تخير.
والسؤر: ما باشره جسم حيوان، وهو تابع له في الطهارة والنجاسة والكراهة.
ويكره سؤر الدجاج، والدواب، والبغال، والحمير، والحائض المتهمة، وما لا يؤكل لحمه كالجلال وآكل الجيف مع الخلو عن النجاسة، والفأرة، والوزغة والحية، والثعلب، والأرنب، والمسوخ. وفي سؤر والد الزنا قول بالنجاسة ضعيف.
ولا يستعمل النجس في الطهارة مطلقا، فإن فعل فالحدث بحاله فيعيد مطلقا (2)، وكذا الخبث على تفصيل يأتي، ولا في الأكل والشرب إلا عند الضرورة فيقتصر على القدر الضروري.
والمنفصل عن الأعضاء في الطهارتين طاهر إجماعا، ومطهر على الأصح في مستعمل الكبرى، وإن كره، وعن محل الخبث نجس، تغير أولا على الأشهر إذا كان له مدخل (3) في التطهير، عدا ماء الاستنجاء من الحدثين خاصة فإنه طاهر ما لم يتغير بالنجاسة أو تلاقه نجاسة غير المحل، ولو زاد الوزن فوجهان.
ويكره استعمال المتشمس في الإناء وإن لم ينطبع (4)، والمسخن بالنار في غسل الأموات.