وبمعنى ما في المختلف أجاب المقداد في شرح النافع (1)، وكذا ابن فهد في شرحه له (2).
فأما المقداد فقال في مبني الخلاف: أن حضور الإمام هل هو شرط في ماهية الجمعة ومشروعيتها، أم في وجوبها؟ فابن إدريس على الأول (3)، وباقي الأصحاب على الثاني وهو أولى، لأن الفقيه المأمون كما تنفذ أحكامه حال الغيبة كذا يجوز الاقتداء به في الجمعة (4)، هذا كلامه. وقد عرفت ما فيه سابقا، لكن الغرض منه هنا بيان تصريحه باشتراط الفقيه المأمون في الجمعة، ومن سياق عبارته يعلم أن اشتراط الفقيه أمر محقق لا شك فيه.
وأما ابن فهد فإن عبارته في شرح النافع هي عبارة المختلف بعينها من غير زيادة ولا نقصان (5)، وقد حكينا عبارة المختلف فلا حاجة إلى التكرار بغير فائدة، فهذه العبارة المذكورة مصرحة بالاشتراط.
ومما هو في حكم الصريح عبارة التذكرة فإنه قال فيها: مسألة: وهل للفقهاء المؤمنين حال الغيبة والتمكن من الاجتماع والخطبتين صلاة الجمعة؟ أطبق علمائنا على عدم الوجوب، لانتقاء الشرط وهو ظهور الإذن من الإمام عليه السلام، واختلفوا في استحباب إقامة الجمعة فالمشهور ذلك (6). هذا كلامه.
ومراده بعدم الوجوب هو الحتمي، لأن الاستحباب لا يراد به إيقاع الجمعة