وقيل: يمتدان بامتداد وقت الفضيلة، وهو قوي.
ويوم الجمعة يزيد أربعا ويصلي ستا عند انبساط الشمس، وستا عند ارتفاعها، وستا عند قيامها، وركعتين عند الزوال، ويجوز تأخيرها عن العصر. وصلاة ست بين الفرضين، ولو خرج وقت النافلة قود تلبس بركعة أتمها، إلا يوم الجمعة.
ووقت نافلة المغرب عند فراغها إلى ذهاب الحمرة المغربية، ولا يزاحم بها، ووقت الوتيرة بعد العشاء ويمتد كوقتها.
وصلاة الليل والشفع والوتر بعد انتصافه، وقربها من الفجر أفضل، ويجوز تقديمها لعذر كما في الشاب والمسافر وقضاؤها أفضل، ولو طلع الفجر وقد تلبس بأربع أتمها مخففة بالحمد.
ووقت نافلة الصبح بعد الفراغ من الليلية، وتأخيرها إلى طلوع الفجر الأول أفضل، ويمتد وقتها إلى الاسفار.
ويجب معرفة الوقت باليقين، ومع تعذره يكفي الظن المستفاد من الأمارات كالأوراد والأحزاب، فإن طابق أو دخل الوقت عليه متلبسا أجزأت، وإلا أعاد.
والمكفوف يقلد العدل العارف بالوقت، وكذا المحبوس والعامي.
الثالث: ستر العورة:
وهو شرط في الصلاة مع القدرة، وفي غيرها الطواف إنما يجب مع ناظر يحرم التكشف له. وعورة الرجل هي القضيب والأنثيان والدبر، والمرأة جميع رأسها مع الشعر والأذنين والعنق وبدنها، وعدا الوجه والكفين من الزند والقدمين من مفصل الساق، ظاهرهما وباطنهما، نعم يجب ستر جزء من الكف والقدم من باب المقدمة، كإدخال جزء من غير محل الفرض في الطهارات.
والأمة المحضة والصبية لا يجب ستر رأسها، والخنثى كالمرأة، ولو تحرر