له لفظ غير أن المأثور أفضل، ويقول المؤذن فيها وفي كل ما يجمع فيه غير ما سبق:
الصلاة ثلاثا بالنصب والرفع.
ويستحب الاصحار بها إلا بمكة، وخروج الإمام ماشيا حافيا بالسكينة والوقار، وذكر الله تعالى، وقراءة الأعلى في الأولى والشمس في الثانية، والغسل والتنظيف، والتطيب، ولبس الفاخر، وأن يطعم قبل خروجه في الفطر حلو، وبعد عوده في الأضحى من أضحيته.
والتكبير في الفطر عقيب أربع صلوات أوله المغرب ليلة الفطر وهو: الله أكبر ثلاثا، لا إله إلا الله والله أكبر، الحمد لله على ما هدانا، وله الشكر على ما أولانا.
وفي الأضحى عقيب خمس عشرة لمن كان بمنى ناسكا على قول، وعقيب عشر لغيره أولها ظهر ويزيد: ورزقنا من بهيمة الأنعام: ويتخير حاضر العيد في حضور الجمعة لو اتفقا، سواء القروي وغيره، وعلى الإمام الحضور، ولو نسي التكبير أو بعضه وتجاوز محله سجد للسهو.
وأما صلاة الآيات: فهي ركعتان كاليومية، إلا أن في كل ركعة خمس ركوعات، يقرأ الحمد وسورة أو بعضها ثم يركع، فإذا قام قرأ الحمد وسورة، أو بعضها إن كان أتم السورة، وإلا قرأ من حيث قطع إن شاء، وإن قرأ الحمد وسورة أو بعضها بحيث يتم له في الركعة سورة صح على قول قوي، وهكذا خمسا، ثم يسجد، ويجب في النية تعيين السبب.
وتستحب الجماعة، والإطالة بقدره، وقراءة السور الطوال مع السعة، والجهر بها ليلا أو نهارا، والقنوت على كل مزدوج أو على الخامس والعاشر، وأقله على العاشر بعد القراءة ومساواة الركوع والسجود والقنوت للقراءة، والتكبير عند كل رفع، وفي الخامس والعاشر سمع الله لمن حمده، والبروز تحت السماء، والإعادة لو فرغ قبل الانجلاء.