والحائض والنفساء من المسجدين، والمندوب ما عداه.
وإنما يجب الوضوء لما ذكر (1) بخروج البول والغائط منفصلا، والريح من الطبيعي وغيره إذا صار معتادا أو انسد الطبيعي، والنوم المبطل للحس ولو تقديرا، وكل مزيل للعقل، والاستحاضة على وجه، والغسل لجنابة، والحيض، والاستحاضة غير القليلة، والنفاس، ومس الميت نجسا، وموت المسلم ومن بحكمه، والتيمم بموجباتهما والتمكن من فعل مبدله، وقد يجب الثلاثة بالنذر وشبهه.
ومتى اجتمعت أسباب كفى في رفعها قصد الاستباحة، أو الرفع مطلقا، أو مضافا إلى أحدها. وفي إجزاء غير الجنابة عنها قولان، والإجزاء قوي.
ويجب على المتخلي ستر العورة عن ناظر محترم (2)، وتجنب استقبال القبلة واستدبارها ولو في الأبنية، ولاستنجاء عن البول بالماء خاصة، والمشهور اعتبار المثلين فيعتبر الفصل، وكذا في غائط المتعدي والمعتبر فيه الانقاء، ويتخير في غيره بينه وبين مسحات ثلاثة بطاهر جاف قالع ولو بأطراف حجر، أو محترما وإن حرم، فإن لم ينق بها وجبت الزيادة، ولو نقى بما دونها اعتبر الاكمال، ولا فرق في ذلك بين الطبيعي وغيره مع اعتياده.
الفصل الثاني: في المياه:
وهي: مطلق، ومضاف، وأسآر: