وصفتها: أصلي فرض الظهر أداء لوجوبه قربة إلى الله، ولو نوى القطع في الأثناء أو فعل المنافي، أو تردد فيه، أو نوى فعله في الثانية، أو علقه بأمر ممكن، أو نوى ببعض الصلاة غيرها، أو بواجبها الندب، أو بأدائها القضاء، أو بأفعال الظهر العصر، أو الرياء ولو بالذكر المندوب بطلت على الأصح. أما لو نوى بالفعل الغير الواجب الوجوب، أو الرياء، أو غير الصلاة بطلت مع الكثرة لا بدونها، ولو ذكر سابقة عدل إليها، ولو كانت قضاء نواه.
الثاني: تكبيرة الاحرام:
وهي ركن تبطل الصلاة بتركها ولو سهوا، وصورتها: الله أكبر، فلو عكس الترتيب، أو أبدلها بمرادفها، أو زاد كلمة ونحوها وإن كانت مقصودة معنى كأكبر من كل شئ لم يصح. ويجب فيها الموالاة، والاعراب، وإسماع نفسه كسائر الأذكار الواجبة، والعربية إلا مع العجز وضيق الوقت، فيحرم بالترجمة من غير تفاوت بين الألسنة، وقطع الهمزتين، وعدم المد بحيث يصيرا استفهاما وإن لم يقصده، وكذا لو مد أكبر بحيث يصير جمعا. ويكره مد الألف المتخلل بين اللام والهاء.
ويعتبر فيها جميع ما يعتبر في الصلاة من الطهارة، والاستقبال، والقيام، وغيرها فلو كبر وهو آخذ في القيام أو منحنيا، أو كبر المأموم وهو آخذ في الهوي لم يصح ولو كبر ثانيا للافتتاح ولم ينو بطلان الأولى بطلت وصحت الثالثة، ولو نواه صحت الثانية.
الثالث: القيام:
وهو ركن في الصلاة في موضعين لا مطلقا، وكذا بدله. وحده الانتصاب، ويحصل بنصب الفقار وإقامة الصلب، ولا يضر إطراق الرأس، ويجب الاقلال بحيث لا يستند إلى ما يعتمد عليه. والاعتماد على الرجلين معا، وعدم تباعدهما بما يخرجه عن حد القيام، والاستقرار بحيث لا يضطرب فلو صلى ماشيا، أو على