وأما الأبواب فأربعة الأول: في الطهارة وفيه فصول:
الأول: في أقسامها وأسبابها (1):
الطهارة: هي الوضوء أو الغسل أو التيمم، على وجه له تأثير في استباحة الصلاة (2)، وكل منها: واجب، وندب.
فالواجب من الوضوء: ما كان لواجب الصلاة، والطواف، ومس كتابة القرآن، والمندوب ما عداه.
والواجب من الغسل: ما كان لأحد الأمور الثلاثة، أو لدخول المساجد مع اللبث في المسجدين، أو قراءة العزائم إن وجبا (3) إلا غسل المس (4)، ولصوم الجنب مع تضيق الليل إلا لفعله، وكذا الحائض والنفساء إذا انقطع دمهما قبل الفجر بمقدار فعله، والمستحاضة الكثيرة الدم على تفصيل (5)، والمندوب ما عداه.
والواجب من التيمم: ما كان لأحد الأمور المذكورة، ولخروج الجنب