بأنه على تقدير تسليم ذلك، إنما لم يقسم الأرضين والدور، لأنها لجميع المسلمين، لا يختص بها الغانمون على ما تقرر من الأرض المفتوحة عنوة للمسلمين قاطبة، والأموال والأنفس يجوز أن يمن عليهم بها مراعاة للمصلحة، لأن للإمام أن يفعل مثل ذلك (1).
وهذا قريب من كلام المبسوط (2).
وأما أرض العراق التي تسمى بأرض السواد فهي المفتوحة من أرض الفرس في أيام الثاني، فلا خلاف فيه أنها فتحت عنوة.
وإنما سميت سوادا، لأن الجيش لما خرجوا من البادية ورأوا هذه الأرض والتفاف شجرها سموها السواد لذلك، كذا ذكر العلامة في المنتهى والتذكرة (3).
قال في المبسوط - وهذه عبارته -: وأما أرض السواد فهي المغنومة من الفرس التي فتحها عمر وهي سواد العراق. فلما فتحت بعث عمر عمار بن ياسر أميرا، وابن مسعود قاضيا وواليا على بيت المال، وعثمان بن حنيف ماسحا. فمسح عثمان الأرض واختلفوا في مبلغها فقال الساجي: اثنان وثلاثون ألف ألف جريب، وهي ما بين عبادان والموصل طولا، وبين القادسية وحلوان عرضا. ثم ضرب على كل جريب نخل ثمانية دراهم، والرطبة ستة، والشجر والحنطة أربعة، والشعير درهمين، وكتب إلى عمر فأمضاه.
وروي أن ارتفاعها كانت في عهد عمر مائة وستين ألف ألف درهم، فلما كان في زمن الحجاج رجع إلى ثمانية عشر ألف ألف، فلما ولي عمر بن عبد العزيز