ويكره عقص الشعر على الأقوى للرجل خاصة، وكذا التطبيق مطلقا.
الثاني: في أحكام السهو:
من سهى عن واجب في الصلاة ولم يتجاوز محله أتى به ركنا كان أو لا، كمن سهى عن القراءة أو أبعاضها أو صفاتها وذكر قبل الركوع، إلا الجهر والاخفات على قول قوي، أو عن الركوع أو الرفع منه أو الطمأنينة فيه ولما يسجد أو عن الذكر فيه أو شئ من واجباته ولما يرفع رأسه، أو عن السجدتين أو إحداهما، أو التشهد أو أبعاضه، أو شئ من واجباته ولما يركع، أو بعده، أو الطمأنينة في إحدى السجدتين أو الذكر فيهما، أو شئ من واجباته ولما تزايل جبهته مسجده، أو عن رفع الرأس من الأولى أو الطمأنينة فيه ولما يسجد ثانيا.
ولو تجاوز محله بأن دخل في ركن آخر بطلت صلاته إن كان المتروك ركعا، وإلا استمر وجوبا، فإن عادله عمدا بطلت صلاته لا سهوا. ثم إن كان المتروك سجدة أو أكثر كل واحدة من ركعة ولو من الركعتين الأوليين، أو تشهد، أو صلوات على النبي وآله، أو أبعاضها به بعد التسليم ناويا: أسجد السجدة المنسية، أو أتشهد التشهد المنسي، أو أصلي الصلاة المنسية في فرض كذا أداءا أو قضاءا لوجوبه قربة إلى الله.
ويجب فيه ما يجب في أجزاء الصلاة، وفي بعض التشهد مع ذلك إعادته، وكذا في بعض الصلاة إعادتها، ويسجد للسهو مع الجزء المقضي بعده. ولو تعددت الأجزاء تعدد السجود ما لم يبلغ الكثرة، وإنما يأتي به بعد الفراغ منها مرتبا بترتيبها.
وتجبان أيضا لزيادة سجدة، وللقيام في موضع القعود، وبالعكس، وللتسليم في غير محله نسيانا، وللكلام الممنوع منه كذلك، وللشك بين الأربع والخمس والأرجح وجوبهما مع ذلك لكل زيادة ولو نقلا، ولنقيصة الواجب خاصة كبعض