الأولى فالحكم للكبير، ومع فقده فالحاكم، وإمام الأصل أولى مطلقا ولا عبرة بإذن الولي، ومع تساوي الأولياء والتشاح يقدم الأقرأ فالأفقه فالأسن ويستنيب الولي مع انتفاء الأهلية، ويجوز معها، ولا تنعقد جماعة بدون إذنه فتصح فرادى.
ويعتبر فيها الاستقبال وستر العورة، دون الطهارة، وجعل رأس الميت عن يمين المصلي مستلقيا، وعدم التباعد كثيرا، والقيام، والنية، وتكبيرات خمس، والتشهد عقيب الأولى، والصلاة على النبي وآله عقيب الثانية، والدعاء للمؤمنين عقيب الثالثة، وللميت عقيب الرابعة، والانصراف بالخامسة، وعن المنافقين بالرابعة، ويدعو للمستضعف والطفل بنحو ما نقل.
ثم يجب دفنه في حفرة تكتم ريحه وتصوفه، موجها إلى القبلة، بأن يضجع على جانبه الأيمن، إلا في ذمية الحامل من مسلم فيستدبر بها القبلة. ومع تعذر البر يثقل، أو يجعل في وعاء ويسترسل مستقبلا.
ويحرم نبش القبر إلا في مواضع، ونقل الميت بعد دفنه إلا إلى المشاهد المشرفة مع عدم المثلة، ولو لم يصل على الميت صلي على قبره، ولا تحديد.
[الفصل] الخامس: التيمم بالصعيد:
وهو التراب بأي لون اتفق، أو المدر أو الحجر أو الرمل، وأرض النورة والجص قبل الاحراق، دون المعدن والنبات والمشوب بغيره مع سلب الاسم، ولو بشراء أو استئجار أو عارية أو شاهد حال. ويجب قبول هبته وهبة الماء، لا الثمن، ومع فقده فبغبار الثوب واللبد وعرف الدابة، ثم الوحل، لا بالثلج، ولو أمكن الغسل بنداوته قدم على التيمم.
ويجب طلب الماء في الجهات الأربع غلوة في الحزنة، وغلوتين في السهلة ولو بوكليه، وشراؤه وإن زاد عن ثمن المثل مع القدرة، وعدم الضرر وخوف