الثاني: الإجارة:
وذلك في ما إذا كان المصالح عليه منفعة، كما لو كان لأحدهما عند الآخر دين أو عين أو منفعة فصالحه على منفعة، فإن الصلح هنا يفيد فائدة الإجارة.
الثالث: الابراء والحطيطة:
وذلك في ما إذا كان له في ذمته دين فيقر به ثم يصالحه على اسقاط بعضه واعطاء بعض، وهو هنا يفيد فائدة الابراء.
الرابع: الهبة:
وذلك في ما إذا ادعى عليه عبدين أو دارين مثلا، فأقر له بهما وصالحه منهما على أحدهما، فإنه هنا يفيد فائدة الهبة.
الخامس: العارية:
وذلك في ما إذا ادعى عليه دارا مثلا، فأقر له بها فصالحه على سكناها سنة، فإن الصلح هنا يفيد فائدة العارية، وأصح القولين اللزوم، فليس لصاحب الدار الرجوع خلافا للشيخ.
ويجب في الصلح التخلص من الربوا، كما يجب التخلص منه في البيع على الأصح فلو أتلف ثوبا قيمته دينار، ثم صالح مالكه على دينارين لم يصح إن كان النقد الغالب هو جنس ما صالح به، بخلاف ما إذا تعدد الجنس واستويا بأن كان دراهم ودنانير.
ويصح الصلح على مثل حق الشفعة لاسقاطه، وعلى حق التحجر، وأولية سكن المدرسة، ونحوها، وعلى اسقاط اليمين، والخيار، وعلى إجراء الماء المعين على سطوح الغير مدة معلومة ويجوز الاشتراط في عقد الصلح كما يجوز في البيع.
الضمان:
عقد ثمرته نقل المال من ذمة المضمون عنه إلى ذمة الضامن.