وإن غسل وجب الغسل، وإنما ينجس الملاقي مع الرطوبة على الأقوى.
ويجب على كل مكلف على الكفاية توجيه المحتضر المسلم ومن بحكمه إلى القبلة، بأن يلقى على ظهره وتجعل رجلاه إليها بحيث لو جلس لكان مستقبلا، ثم إزالة النجاسة عن بدنه، ثم تغسيله بماء طرح فيه مسمى السدر، ثم بماء طرح فيه كافور كذلك، ثم بماء خلا منهما وهو القراح مرتبا كالجنابة.
ويسقط الترتيب بغمسه في الكثير مقارنا بالنية أول كل غسلة، وتجزئه نية واحدة لها موجها إلى القبلة كالمحتضر، ولو تعذر الخليط غسل ثلاثا بالقراح، ولو وجد ماء غسلة قدم السدر ويممه عن المفقود، ولو لم يجد شيئا يممه ثلاثا، على الأقوى.
وأولى الناس بتغسيل الرجل الزوجة (1)، ثم الرجال المحارم، ثم الأجانب، ثم النساء المحارم. ومثله المرأة.
وتكفينه في مئزر وقميص وإزار اختيارا، من جنس ما يصلي فيه الرجل من أصل تركته مقدما على الديون والوصايا، ومع فقدها فمن بيت المال أو من الزكاة وكفن الزوجة الدائمة غير الناشزة على زوجها وإن كانت ذات مال. وتحنط مساجده السبعة بمسمى الكافور، ويكتب بتربة الحسين عليه السلام على القميص والأزار:
أنه يشهد الشهادتين ويقر بالأئمة، ويجعل معه جريدتان من النخل ثم السدر ثم الخلاف ثم شجر رطب استحبابا فيهما.
ويجب كفاية أن يصلى على المسلم ومن بحكمه ممن بلغ ست سنين، وأولى الناس بها أولاهم بالإرث، فالأب أولى، ثم الولد، ثم الجد، ثم الأخ للأبوين، ثم للأب، ثم الأم، ثم العم، ثم الخال، ثم ابن العم، ثم ابن الخال. ومع صغر