قصده وأمكن استعلامه رجع إليه وقيل قوله، وإن تعذر لم يحكم بالعتق بمجرد الاحتمال.
ولو قال: يا حرة، أو يا معتق لم يقع وإن قصد الانشاء.
ولا بد من كونه على وجه القربة وإن صرح بها في الصيغة كأن أكمل. ولا يقع بغير التحرير والاعتاق، سواء كان صريحا نحو: فك الرقبة، وإزالة قيد الملك، أو كناية نحو: أنت سائبة، أو لا سبيل عليك. وكذا لا يقع بالإشارة والكتابة إلا مع العجز عن النطق، ولا بغير العربية مع القدرة عليها. ويجب فيها مراعاة مادة اللفظ وصورته.
ويشترط تنجيزه، فلا يقع معلقا على شرط أو صفة، مثل: إن دخلت الدار، أو إذا طلعت الشمس. ولو قرنه بشرط لم يضر مثل: أنت حر على أن عليك خدمة سنة مثلا، أو مائة درهم.
ويشترط قبول العبد في الثاني، فيبطل العتق إن لم يقبل، بخلاف الأول.
ولا بد من إيقاع العتق على الجملة، أو على جزء شايع مثل نصفك أو ثلثك بخلاف ما لو قال: يدك ورجلك. ولو قال: بدنك أو جسدك فالوقوع قوي.
التدبير:
صيغة تقتضي عتق المملوك بعد وفاة مولاه ومن جرى مجراه، كمن جعلت له الخدمة. وصيغة: أنت حر بعد وفاتي، أو إذا مت فأنت حر أو معتق، أو عتيق.
ولو قال: أنت مدبر، ففي وقوعه نظر، ولو عقبه بقوله فإذا مت فأنت حر صح إجماعا. ولا يفرق في أدوات الشرط بين أن يقول: إن مت، أو إذا مت، أو أي وقت مت. وكذا ألفاظ التدبير مثل: أنت حر أو فلان وتميزه، أو هذا.
والتدبير ينقسم إلى مطلق كما سبق، ومقيد مثل: إذا مت في سفري هذا، أو سنتي هذه، أو في مرضي، أو شهري، أو بلدي فأنت حر ولا يقع معلقا بشرط