هذا المقام فالأولى الاقتصار معه على قول سلام.
فإن قلت: فهل يجوز أن يتولى من له النيابة حال الغيبة ذلك، أعني الفقيه الجامع للشرائط؟
قلنا: لا نعرف للأصحاب في ذلك تصريحا، ولكن من جوز للفقهاء في حال الغيبة تولي استيفاء الحدود وغير ذلك من توابع منصب الإمامة ينبغي تجويزه لهذا بالطريق الأولى، لأن هذا أقل منه خطرا، لا سيما والمستحقون لذلك موجودون في كل عصر، إذ ليس هذا الحق مقصورا على الغزاة والمجاهدين كما يأتي.
ومن تأمل في كثير من أحوال كبراء علمائنا السالفين مثل السيد الشريف المرتضى علم الهدى، وأعلم المحققين من المتقدمين والمتأخرين نصير الحق والدين الطوسي وبحر العلوم مفتي الفرق جمال الملة والدين الحسن بن مطهر، وغيرهم رضوان الله عليهم، نظر متأمل منصف لم يعترضه الشك في أنهم كانوا يسلكون هذا المنهج ويقيمون هذا السبيل، وما كانوا ليودعوا بطون كتبهم إلا ما يعتقدون صحته.
المقالة في حل الخراج في حال حضور الإمام وغيبته أما حال حضوره عليه السلام فلا شك فيه، وليس للنظر فيه مجال، وقد ذكر أصحابنا في مصرف الخراج أن الأرض جعل منه أرزاق الغزاة والولاة والحكام وسائر وجوه الولايات.
قال الشيخ في المبسوط في فصل أقسام الغزاة: ما يحتاج إليه للكراع وآلات الحرب كان ذلك من بيت المال من أموال المصالح. وكذلك رزق الحكام، وولاية الأحداث، والصلات، وغير ذلك من وجوه الولايات، فإنهم يعطون من