المقدمة الثالثة:
يشترط لصلاة الجمعة وجود الإمام المعصوم أو نائبه، وعلى ذلك إجماع علمائنا قاطبة، وممن نقل الاجماع على ذلك من متأخري أصحابنا: المحقق نجم الدين بن سعيد في المعتبر (1)، والعلامة المتبحر جمال الدين ابن المطهر في كتبه كالتذكرة (2) وغيرها (3)، وشيخنا الشهيد في الذكرى (4)، وبعد التتبع الصادق تظهر حقية ما نقلوه، والأصل في ذلك قبل الاجماع الاتفاق على أن النبي صلى الله عليه وآله كان يعين لإمامة الجمعة - وكذا الخلفاء بعده - كما يعين للقضاء (5)، وكما لا يصح أن ينصب الانسان نفسه قاضيا من دون إذن الإمام فكذا إمام الجمعة، وليس هذا قياسا بل استدلال بالعمل المستمر في الأعصار، فمخالفته خرق للاجماع.
وينبه على ذلك ما روي عن أهل البيت عليهم السلام من عدة طرق، منها رواية محمد بن مسلم قال: " لا تجب الجمعة على أقل من سبعة: الإمام، وقاضيه ومدع حقا، ومدعى عليه، وشاهدان، ومن يضرب الحدود بين يدي الإمام " (6)، وفي