أو بأسمائه المختصة به مثل، الرحمن، والقديم، والأزلي.
أو بأسمائه التي ينصرف إطلاقها إليه، وإن أطلقت على غيره مجازا مثل:
الرب، والخالق، والرازق، بشرط القصد في الجميع لا بدونه، ولا ينعقد بما لا ينصرف اطلاقه إليه كالموجود، والحي، والسميع، والبصير، وإن نوى بها الحلف، ولا بقدرة الله وعلمه إذا قصد المعاني، بخلاف ما إذا قصد كونه ذا قدرة وذا علم. ولو قال: وجلال الله وعظمته وكبرياء الله، ولعمر الله وأقسم بالله وأحلف بالله، وأقسمت بالله، وحلفت بالله أن قصد به الله الحق أو المستحق للإلاهية في قول، لا إن قصد به ما يجب لله على عباده.
وكذا لا تنعقد لو حلف بالطلاق والعتاق، أو المخلوقات المشرفة كالنبي والأئمة عليه وعليهم السلام على قول، ونحو ذلك. والاستثناء بمشيئة الله تعالى يوقف اليمين مع الاتصال عادة. فلا يضر التنفس والسعال ونحوهما والنطق به فلا أثر لنية بدون نطق.
النذر:
التزام المكلف المسلم القاصد طاعة مقدورة ناويا القربة بقوله: إن عافاني الله مثلا فلله علي صدقة، أو صوم، أو غيرهما مما يعد طاعة. ومثله: إن وفقني الله للحج، أو أعطاني مالا مثلا، أو أعانني على منع النفس بالمعصية فلله علي صدقة، وهذا نذر البر والطاعة.
ولو قال: إن عصيت الله فلله علي صلاة على قصد منع النفس انعقد وهو: نذر اللجاج والغضب، ومنه ما لو قال: إن لم أحج مثلا فلله علي صلاة قصد الحث على الفعل.
ويصح النذر بغير شرط على أصح القولين، وهو التبرع ولا بد من التلفظ بالصيغة، فلو نواها لم ينعقد على الأصح، نعم يستحب الوفاء.