الخلع بخلاف ما يقتضيه، مثل: إن رجعت في البدل رجعت في الطلاق.
ولو كان السؤال من وكيلها أو وليها قال: بذلت لك كذا على أن تطلق فلانة به، أو طلق فلانة على كذا، فيقول الزوج: هي طالق على ما بذلت عنها، أو على ذلك. ولو طلبت طلاقا بعوض فخلعها مجردا عن لفظ الطلاق لم يقع، وبالعكس يقع، ويلزم البذل إن قلنا: أن الخلع طلاقا، وهو الأصح.
المباراة:
مثل الخلع في الصيغة والشرط، ويزيد كون الكراهية من كل من الزوجين لصاحبه، وفي الخلع تعتبر كراهيتها إياه، وكون الفدية بقدر المهر أو أقل لا أزيد، بخلاف الخلع، إلا أنه لا يقع لمجرده، بل لا بد من اتباعه بلفظ الطلاق.
وصورة السؤال: بارئني على كذا، فيقول: بارئتك على ذلك فأنت طالق.
الظهار:
صيغته: أنت علي كظهر أمي، أو زوجتي، أو هذه، أو فلانة. ولا ينحصر في هذه العبارات، بل كل لفظ وإشارة تدل عليها.
ولو قال: أنت مني، أو عندي، أو معي كظهر أمي وقع. وكذا لو اقتصر على قوله: أنت كظهر أمي.
ولو قال: أنت علي كأمي لم يقع وإن قصد الظهار في قوله، وكذا قوله:
أنت أمي، أو زوجتي أمي. ولو قال: جملتك، أو ذاتك، أو بدنك، أو جسمك علي كظهر أمي وقع، بخلاف ما لو قال: أمي امرأتي، أو مثل امرأتي. وكذا لو قال: يدك علي كظهر أمي، أو فرجك، أو بطنك، أو رأسك، أو جلدك وكذا لو عكس فقال: أنت علي كيد - أمي أو شعرها، أو بطنها، أو فرجها. وكذا لو قال: أنت كزوج أمي أو نفسها، فإن الزوج ليست محل الاستمتاع.
ولو قال: أنت علي حرام لم يقع وإن نوى به الظهار. وفي أنت علي حرام