والمريض الذي لا يجد من يوجهه إليها. ولا تصح الفريضة على الراحلة اختيارا وإن أمكن استيفاء أفعالها وشروطها ولو كانت بعيرا معقولا، وكذا الأرجوحة، بخلاف الرف بين حائطين أو نخلتين حيث لا يضطرب كثيرا، وكذا الزورق المشدود على الساحل وإن تحرك سفلا وصعدا كحركة السرير ما لم يؤد إلى الاضطراب، أما السفينة السائرة ففي جواز الصلاة فيها اختيارا مع التمكن من الأفعال والهيئات خلاف، والجواز قريب، فإذا صلى مختارا على القول بالجواز أو اضطر تحرى القبلة، فلو انحرفت انحرف حتى لا يخرج عن الاستقبال، ومع التعذر والضرورة يستقبل ما أمكن، فإن تعذر فبالتحريمة، فإن تعذر سقط، وكذا الراحلة.
تتمة:
يستحب مؤكدا الأذان والإقامة في اليومية والجمعة دون غيرها، ولا يجبان.
وكيفية الأذان أن يكبر أربع مرات، ويشهد الشهادتين مثنى، وكذا الحيعلات الثلاث، ثم يكبر ويهلل مثنى.
والإقامة كالآذان إلا أن التكبير أولها مرتين والتهليل آخرها مرة، ويزيد قبل التكبير آخرها قد قامت الصلاة مرتين.
الباب الثالث: في أفعال الصلاة وهي ثمانية:
الأول: النية:
وهي معتبرة في الصلاة تبطل بتركها عمدا وسهوا، وشبهها بالشرط أكثر، ويعتبر فيها: القصد إلى فعل الصلاة المعينة أداء وقضاء لوجوبه أو ندبه قربة إلى الله تعالى، وتجب مقارنتها لأول التكبير، فلو تخلل بينهما زمان وإن قل بطلت، واستدامتها حكما إلى الفراغ.
ولا يشترط تعيين الأفعال مفصلة، ولا القصر ولا التمام، إلا في مواضع التخيير واشتباه القصر بالتمام إذا أراد قصاؤه.