القدم بمسماه بالبلل ولو من شعور الوجه، ويكره منكوسا، ويجب البدأة باليمنى.
والترتيب كما ذكر.
والموالاة: وهي أن يكمل طهارته قبل جفاف ما تقدم (1)، ومع التعذر، لإفراط الحر وقلة الماء قيل بالسقوط (2)، وليس ببعيد.
والمباشرة بنفسه اختيارا.
وطهارة الماء، وطهوريته فيه وفي الغسل، وإباحة المكان ولو ظاهرا، وطهارة المحل خاصة فيهما ولو تدريجا، وفي التيمم تفصيل.
ومتى شك في شئ من أفعاله قبل الفراغ أعاده وما بعده، إلا مع الجفاف فيستأنف، وبعده لا يلتفت. ولو تيقن الاخلال بواجب أتى به على الحالين، ويسقط اعتبار الشك ببلوغ الكثرة. ومن تيقن الحدث أو الطهارة وشك في الضد عمل بيقينه، وإن تيقنهما والشك في السابق: فإن جهل حاله قبل زمانهما تطهر، وإلا أخذ بضد ما قبلهما على الأصح، ولو أفاد التعاقب (3) يقينا بنى عليه.
والجبائر في موضع الغسل تنزع، أو تخلل حتى يصل الماء البشرة مع الطهارة، فإن تعذر مسح ظاهرها طاهرا، وفي موضع المسح تنزع مطلقا، فإن