الاستنباط أن يكون دليلا لشئ من هذه المسائل، أو شاهدا عليها، وسنبين المسائل التي نحن بصددها مما لم يتعرض له الأصحاب، والثلاث التي ذكرنا للأصحاب فيها اختلافا، معطين البحث حقه في المقامين، سالكين محجة الانصاف في المقصدين، غير تاركين لأحد في ذلك تعللا ما دام على جادة العدل متحليا بحلية التحقيق.
وهذا أوان الشروع في المقصود بعون الله تعالى، فنقول: المسائل المتصورة في هذا الباب كثيرة لا تكاد تنحصر، والذي سنح لها ذكره الآن خارجا عن المسائل الثلاث المشار إليها:
أ: أن ترضع المرأة بلبن فحلها الذي هي في نكاحه حين الارضاع أخاها أو أختها لأبويها أو لأحدهما.
ب: أن ترضع ولد أخيها.
ج: أن ترضع ولد أختها.
د: أن ترضع ولد ولدها ابنا أو بنتا، ومثله ما لو أرضعت إحدى زوجتيه ولد ولد الأخرى.
ه: أن ترضع عمها أو عمتها.
و: أن ترضع خالها أو خالتها.
ز: أن ترضع ولد عمتها.
ح: أن ترضع ولد خالها أو ولد خالتها.
ط: أن ترضع أخا الزوج أو أخته.
ي: أن ترضع ولد ولد الزوج.
يا: أن ترضع ولد أخ الزوج أو ولد أخته.
يب: أن ترضع عم الزوج أو عمته.